أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ممارسة العادة السرية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ممارسة العادة السرية
معلومات عن الفتوى: حكم ممارسة العادة السرية
رقم الفتوى :
7967
عنوان الفتوى :
حكم ممارسة العادة السرية
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا شاب أعيش بمفردي، وفي سن يسمح لي بالزواج، ولكن إمكانياتي المادية لا تسمح بالإنفاق على الزواج، وأمارس العادة السرية كثيرًا؛ فما هو حكم الشرع في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجوز ممارسة العادة السرية؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [سورة المؤمنون: آية 5-7.]؛ فلم يبح سبحانه ممارسة هذه الشهوة إلا في الزوجة أو ملك اليمين، وجعل ممارستها في غير ذلك من العدوان، ومن ذلك العادة السرية.
وقد أرشد النبي r من يخاف على نفسه من الشهوة وهو لا يستطيع الزواج إلى الصوم.
قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" [رواه البخاري في "صحيحه" (2/228، 229).].
هذا هو الحل الوحيد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعليك به أيها السائل، وعليك بالصبر وانتظار الفرج.
قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة النور آية: 33.]. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: